والرواية الثانية (١): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (٢).
وله قول رابع (٣): يوقف الأمر حتَّى يتبين (٤)، وهو قول أبي ثور (٥)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (٦).
قلت: قال الشافعي في كتابه (٧): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (٨)، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٩)،
(١) انظر: الهداية (٢/ ١٣٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الفروع (٦/ ٥٢١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧). (٢) انظر: الأم (٦/ ٣٤١)، سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، التنبيه (٢٦٣)، الوسيط (٧/ ٤٣١)، المنهاج (٤/ ٤٨٠) "مع المغني"، دلائل الأحكام (٢/ ٥٤٥). (٣) أي الشافعي. انظر: الأم (٦/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٠). (٤) "حتى يتبين" مثبت من "أ". (٥) انظر: الشرح الكبير للمقدسي (٢٩/ ١٨٧). (٦) انتهى كلام ابن قدامة. المغني (١٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤). (٧) الأم (٦/ ٣٤٢)، ونقله البيهقي في السنن (١٠/ ٤٣٧). (٨) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٥٧). (٩) تقدم تخريجه.