روى ابن المسيب:"أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، وجاء كل واحدٍ منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما"(١) رواه الشافعي في "مسنده"(٢)، ولأنَّ البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، فسقطتا كالخبرين.
والرواية الثانية (٣): تستعمل البينتان. وفي كيفية استعمالهما روايتان:
إحداهما: تقسم العين بينهما، وهو قول الحارث
= (٦/ ٢٤٥)، التنبيه (٢٦٣)، الوسيط (٧/ ٤٣١)، المنهاج "مع شرحه المغني" (٤/ ٤٨٠). (١) رواه أبو داود في المراسيل (٣٩٨)، والبيهقي (١٠/ ٤٣٧)، وفي السنن الصغير (٤/ ١٩٣ و ١٩٤) قال ابن كثير: "هو صحيح عنه" ا. هـ. يعني: ابن المسيب. انظر: الإرشاد (٢/ ٤١٠)، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ٥٨١) رقم (٣٩٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن إسناد الطبراني: "حسنٌ إلَّا أنَّ أبا داود رواه من مرسل سعيد بن المسيب ولم يذكر أبا هريرة" ا. هـ. الدراية (٢/ ١٧٨). وانظر: تحفة المنهاج لابن الملقن (٢/ ٥٩٢)، نصب الرَّاية (٤/ ١٠٨). وقال الهيثمي "رواه الطبراني في الأوسط وفيه أُسامة بن زيد الرقاشي وهو ضعيف" ا. هـ. مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٦). (٢) ذكره البيهقي في المعرفة (١٤/ ٢٥٧)، وذكر إسناد الشافعي. وقد نسبه لمسند الشافعي ابن قدامة في المغني (١٤/ ٢٩٤)، وأبو الفرج في الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧)، وابن ضويان في منار السبيل (٢/ ٤٧٩). ولم أجده في المطبوع منه. (٣) الهداية (٢/ ١٣٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الفروع (٦/ ٥٢١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).