وقال بكر (١) بن محمد عن أبيه (٢): سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة؟ قال: يلقي خاتمًا، يروى عن سعيد بن جبير، وإن جعل شيئًا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له فهو جائز.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول: بالخواتيم، أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، قال: ثمَّ يخرجون الخواتيم (٣)، ثمَّ تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدًا (٤)، قلت لأبي عبد الله: فإنَّ مالكًا يقول: تكتب رقاع وتجعل في طين (٥)؟ قال: وهذا أيضًا، قيل لأبي عبد الله: فإنَّ النَّاس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاثة، فضمها ثمَّ فتحها، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: ليس هو هكذا.
وقال مهنا: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ أهو أن يخرج هذا ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي؟ قال: نعم (٦).
(١) في "أ": "بكير". (٢) محمد بن الحكم النسائي. (٣) "أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا قال: ثم يخرجون الخواتيم" ساقطة من "ب". (٤) انظر: المغني (١٤/ ٣٨٣)، المبدع (٦/ ٣٢١). (٥) انظر: الخرشي على خليل (٦/ ١٩٥)، بلغة السالك (٣/ ٦٧٥)، منح الجليل (٧/ ٢٨٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٤٤)، التلقين (٢/ ٤٥٨)، القوانين (٢٩١) تفسير القرطبي (٤/ ٨٧). (٦) انظر: المغني (١٤/ ٣٨٣).