يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} [الصافات: ١٤١] أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه، فمن ردَّ القرعة فقد ردَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاءه وفعله، ثمَّ قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٧]، وقال:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}[النساء: ٥٩].
قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته التي قضى بها (١) وقضى بها أصحابه بعده.
وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (٢)، حديث أم سلمة:"إنَّ قومًا أتوا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث وأشياء دَرست (٣) بينهم، فأقرع بينهم"(٤)، وحديث أبي هريرة حين تداعيا (٥) في دابة، فأقرع بينهما (٦)،
(١) "التي قضى بها" مثبتة من "جـ". (٢) مسائل صالح (٢/ ١٠٣)، المغني (١٤/ ٣٨٢). (٣) درس المنزل دروسًا من باب قعد: عفا وخفيت آثاره، المصباح المنير (١٩٢). (٤) تقدم تخريجه. (٥) في "ب" و"و": "تداريا". (٦) تقدم تخريجه.