لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم (١): زلة عالم، غفل عن تدبر الآية (٢).
وأما قول من قال:"إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة" فباطل من وجوه (٣):
أحدها: أنه سبحانه قال: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} ولم يقل: أيمان بينكم.
الثاني: أنه قال: {اَثْنَانِ} واليمين لا تختص بالاثنين.
الثالث: أنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} واليمين لا يشترط فيها ذلك.
الرابع: أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] واليمين لا يشترط فيها (٤) شيء من ذلك.
الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطًا في اليمين.
السادس: أنه قال: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ}[المائدة: ١٠٦] وهذا لا يقال في اليمين (٥) في هذه
(١) "فلا يخفى بطلانه" إلى قوله "والَّذي قال من غير قبيلتكم" ساقطة من "و". (٢) المحلَّى (٩/ ٤٠٩). (٣) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٩/ ٣٣٤). (٤) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} واليمين لا يشترط فيها" ساقطة من "ب". (٥) "وهذا لا يقال في اليمين" ساقطة من "ب" و"د".