فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (١) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (٢). وهو قول سفيان الثوري (٣) ووكيع (٤) وأبي حنيفة وأصحابه (٥).
وذكر أبو عبيد (٦) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (٧) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (٨).
(١) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧). (٢) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (١/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٣). (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣). (٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرَّائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤)، رؤوس المسائل للزمخشري (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦). (٦) بسنده. انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (٩/ ٤١١). (٧) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب". (٨) رواه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٠)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).