أحدهما: عدم الوثوق به، إذ (١) تحمله قلَّة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد الكذب.
الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به (٢)، فقبول شهادته إبطالٌ لهذا الغرضِ المطلوب شرعًا.
فإذا علم صدق لهجة الفاسق، وأنَّه من أصدق النَّاس - وإن كان فسقه بغير الكذب - فلا وجه لردِّ شهادته (٣)، وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - هاديًا يدلُّه على طريق المدينة، وهو مشركٌ على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه (٤)، ودفع إليه راحلته، وقبل دلالته (٥).
وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية (٦)، وقد يحتج له بقوله تعالى:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات: ٦]
وحرف المسألة: أنَّ مدارَ قبول الشهادة، وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه.
(١) في "أ" و"ب" و"د" و"و": "أو". (٢) انظر: الفروع (٢/ ١٤٦)، المبدع (٧/ ١٠٨)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٠٦). (٣) انظر: الاختيارات (٣٥٧). (٤) "المدينة وهو مشرك على دين قومه ولكن لما وثق بقوله أمنه" ساقطة من "و". (٥) رواه البخاري (٢٢٦٣، ٣٩٠٥) من حديث عائشة رضي الله عنها. (٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٩).