أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق:"أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".
وقال الثوري: عن فراس (١) عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة (٢) أسباع الدية"(٣).
قال أبو الزناد:"السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين"(٤).
وأجاز عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة (٥)، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين (٦).
= مسند زيد (٤/ ١٥٠). (١) فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة ١٢٩ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (٥٦)، تهذيب الكمال (٢٣/ ١٥٢). (٢) في "أ": "أربع". (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠). (٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠). (٥) قوله "مع أيمان المدعين" إلى قوله: "الجراح المقاربة" ساقط من "ب"، وكلمة "المقاربة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (٦) انظر: المدونة (٥/ ١٦٣)، المحلَّى (٩/ ٤٢١).