وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (١)، وهو قول ابن أبي (٢) ليلى ومالك (٣) وأبي عبيد (٤)، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة (٥) وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم (٦): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال (٧)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (٨)، والنخعي (٩) والشعبي (١٠) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن
(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤). (٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤). (٣) انظر: المدونة (٣/ ٤٥) و (٥/ ١٥٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، التفريع (٢/ ٢٣٨)، الكافي (٤٦٩)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ١٨٢)، الفروق (٤/ ٩٦)، البيان والتحصيل (١٠/ ٢٤)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٤)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٨). (٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩). (٥) رواه عنه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، والدارقطني (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٤) وقال: "هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (٤/ ٨٠). (٦) المحلَّى (٩/ ٣٩٩). (٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤). وانظر: نصب الرَّاية (٤/ ٨١)، الدراية (٢/ ١٧١). (٨) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). (٩) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥). (١٠) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).