تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال (١).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله (٢) بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع" (٣)، وهذا في غاية الصحة (٤).
وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود (٥)، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء (٦).
وقال أبو حنيفة (٧) - رحمه الله -: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن (٨) في الطلاق والنكاح
= من "ب". (١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨). (٢) في "جـ": "عبيد الله". (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧). (٤) قاله ابن حزم. المحلَّى (٩/ ٣٩٨). (٥) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٨). (٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨). (٧) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٥ و ٣٤٦)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، مختصر القدوري (٢١٩)، المختار الفتوي (١٣١)، رؤوس المسائل (٥٢٩)، الغرة المنيفة (١٨٨). (٨) وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".