وذكر عبد الرزاق (٢) عن ابن (٣) جريج عن هشام بن حجيرة (٤) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (٥) بن أبي (٦) حازم، عن الزبير بن الحارث (٧)، عن أبي لبيد (٨): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (٩).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (١٠) حدثنا
(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧). (٢) في المصنف (٧/ ٣٣٢) و (٨/ ٣٣١). (٣) في "أ" و"ب": "أبي". (٤) هكذا، وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "حجرة". والصواب: "حجير" كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته. وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (٧/ ٥٦٧)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٨١)، الكاشف (٣/ ٢٢١). (٥) من قوله "عمَّن يرضى كأنَّه يريد" إلى "هارون عن جرير" ساقطة من "ب". (٦) "أبي" ساقطة من "و". (٧) الصواب "الزبير بن الخريت" كما في المحلَّى (٩/ ٣٩٧)، وتقدمت ترجمته. (٨) في "ب": "أبي أسيد". (٩) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧). ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٧٨)، والبخاري في التاريخ (٣/ ١٣٣). (١٠) حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =