وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) والليث (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦) -: فتارة يحلفون (٧) المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف (٨)، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة (٩)، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر (١٠)، فالعمل بها
= مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (١٧٤)، طريقة الخلاف (٤١٨)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣). (١) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢). (٢) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٠)، الخرشي على خليل (٧/ ٢٤٢)، فتح العلي المالك (١/ ٢٨٢). (٣) انظر: الأم (٦/ ٣٢٥)، فتاوى السبكي (١/ ٣٣٤)، أسنى المطالب (٢/ ١١٨)، الغرر البهية (٤/ ٣٥٤)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٥٣). (٤) المغني (١٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢). (٥) المغني (١٢/ ٢٠٢)، المقنع (٢٩٥)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، الإنصاف (٢٦/ ١٤٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٦٩). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢). (٧) في الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢): "فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه". (٨) انظر: المغني (١٤/ ١٣١). (٩) انظر: المغني (١٢/ ٢٠٤)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٥١)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٢٨). (١٠) انظر: المراجع السابقة.