قال أبو عبيد (١): وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم (٢)، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم (٣)، ثم لم (٤) نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وعن غير واحد من الصحابة (٦) ومن التابعين (٧).
(١) في "هـ": "عبيدة". (٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٠١)، أحكام الصغار (١/ ١٤٤)، الدر المختار (٣/ ٦٦١)، بدائع الصنائع (٤/ ٣٣)، العناية شرح الهداية (٤/ ٤٢٢)، فتح القدير (٤/ ٤٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٢٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦٦)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (٥/ ٢٢٧). (٣) مجمع الأنهر (١/ ٥٠١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٦٢)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (٥/ ٢١٠)، الأم (٥/ ١٥٠). (٤) في "هـ": "ثم لو لم". (٥) الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (٦٤)، موافقة الخُبْر الخَبَر (٢/ ٣٢١)، الرسالة للشافعي (١٣٩)، نيل الأوطار (٦/ ٥٠). (٦) في "أ": "أصحابه". (٧) سبق تخريج جملة منها، وسيأتي كذلك أحاديث أخرى في الطريق السابع. وممن روي عنه القضاء بالشاهد واليمين الشعبي. رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٤) والفقهاء السبعة. المغني (١٤/ ١٣٠)، سبل السلام (٤/ ٢٦٢) وغيرهم ممن سيرد ذكره في الطريق السابع إن شاء الله تعالى.