وقد سئل الإمام أحمد (١) عن رجل يُتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟ فقال: يحال بينه وبينه، إذا كان فاجرًا معلنًا (٢).
فإن قيل: فهل يباح للغلام أن يهرب؟
قيل: نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو (٣) الطرسوسي (٤) - في كتاب (٥) تحريم اللواط - (٦): باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري:"أن عبدًا أتاه، فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني (٧) بما لا يصلح أو نحوه؟ قال: اذهب في الأرض".
وذَكَرَ القاسم بن الريان (٨)، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن
(١) في "أ": "بن حنبل"، وفي "جـ": "رضي الله عنه". (٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (٣٧٢)، الفروع (٤/ ٤٢). (٣) في "جـ": "عمر". (٤) في "ب": "الطرشوشي"، وفي "هـ": "الطرطوشي"، وفي بغية الطلب في تاريخ حلب (١/ ١٠١): "القاضي أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن إبراهيم الطرسوسي قاضي مَعرَّة النعمان وكان فاضلًا مسندًا" ا. هـ. (٥) "كتاب" ساقط من "ب". (٦) لم أجده. (٧) في "ب": "يأمروني". (٨) القاسم بن كثير بن صدقة بن الريان اللكي. توفي سنة ٢٢٠ هـ. المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ١٠٧٣)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ١١٣)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٤١٧).