والشافعي (١)، وأبو حنيفة (٢)، وأحمد (٣) - رحمهم الله - يجعلون القول قول الراهن مطلقًا.
وقال إياس أيضًا: من أقر بشيء، وليس عليه بينة، فالقول ما قال (٤).
وهذا أيضًا من أحسن القضاء؛ لأن إقراره علَمٌ على صدقه، فإذا ادعى عليه ألفًا, ولا بينة له، فقال: صدق، إلا أني قضيته إياها، فالقول قوله، وكذلك إذا أقر أنه قبض من مورثه وديعة، ولا بينة له، وادعى ردها إليه.
وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: جاء رجلان إلى إياس بن