٢٣٨٢ - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه"(١).
مِنَ الحِسَان:
٢٣٨٣ - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ"(٢).
٢٣٨٤ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك"(٣).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٠٨، كتاب الطلاق (٦٨)، باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة (١٦)، الحديث (٥٢٨٣). (٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧)، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (٢٢)، الحديث (٢٢٣٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٦١، كتاب الطلاق (٢٧)، باب خيار المملوكي. . . (٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٦، كتاب العتق (١٩)، باب من أراد عتق رجل (١٠)، الحديث (٢٥٣٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٩٤، كتاب العتق (١٤)، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (٤)، الحديث (١٢١٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله: "زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧)، باب حتى متى يكون لها الخيار (٢١)، الحديث (٢٢٣٦)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.