٢٣٦٨ - قال جابر رضي اللَّه عنه:"كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ نبيَّ اللَّهِ فلمْ يَنْهَنا"(١).
٢٣٦٩ - عن جابر رضي اللَّه عنه:"أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: إن لي جاريةً هي خادمتُنا وأنا أَطوفُ عليها وأَكرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال: اعزِلْ عنها إن شئتَ، فإنه سَيَأتِيها ما قُدِّرَ لها، فلَبِثَ الرجلُ ثم أتاهُ فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها"(٢).
٢٣٧٠ - عن أبي سعيد الخدري أنّه قال:"خرجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ فأصبْنا سبيًا فاشتَهَيْنا النساءِ وأحببْنا العزلَ، قلنا: نعزِلُ ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسأَلَهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: ما عليكم أنْ لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلّا وهي كائنةٌ"(٣).
٢٣٧١ - وعن أبي سعيد [الخدري](٤) قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه
= لَكُمْ. . .} [البقرة (٢)، الآية (٢٢٣)] الحديث (٤٥٢٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٥٨، كتاب النكاح (١٦)، باب جواز جماع امرأته في قبلها. . . (١٩)، الحديث (١١٧/ ١٤٣٥) واللفظ له. (١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٠٥، كتاب النكاح (٦٧)، باب العزل (٩٦)، الحديث (٥٢٠٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٥، كتاب النكاح (١٦)، باب حكم العزل (٢٢)، الحديث (١٣٦ - ١٣٨/ ١٤٤٠) واللفظ له. و (العَزْلُ): الإمناء خارج الفرج. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٤، كتاب النكاح (١٦)، باب حكم العزل (٢٢)، الحديث (١٣٤/ ١٤٣٩). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة بني المصطلق. . . (٣٢)، الحديث (٤١٣٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦١، كتاب النكاح (١٦)، باب حكم العزل (٢٢)، الحديث (١٢٥/ ١٤٣٨). (٤) ليست في المطبوعة.