٢٣٣٧ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا شِغارَ في الإسلامِ"(١).
٢٣٣٨ - [و](٢) عن علي [بن أبي طالب رضي اللَّه عنه](٢): "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ"(٣).
٢٣٣٩ - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال:"رخَّصَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها"(٤).
مِنَ الحِسَان:
٢٣٤٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا](٥)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ
(١) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح ٢/ ١٠٣٥، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (٧)، الحديث (٦٠/ ١٤١٥). (٢) من المخطوطة. (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٧/ ٤٨١، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢١٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٧، كتاب النكاح (١٦)، باب نكاح المتعة. . . (٣)، الحديث (٢٩/ ١٤٠٧). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٣، كتاب النكاح (١٦)، باب نكاح المتعة. . . (٣)، الحديث (١٨/ ١٤٠٥) عن قوله: "عام أوطاس" قال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٨٤: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف). (٥) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ "وسيئات أعمالنا".