٢٢٢٢ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"العُمْرَى جائزةٌ"(١).
٢٢٢٣ - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها"(٢).
٢٢٢٤ - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبِهِ، فإنها للذي أُعطِيها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ"(٣).
٢٢٢٥ - وعنه أيضًا (٤): "إنّما العُمرَى التي أَجازَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يقولَ: هي لك ولعقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عشتَ فإنها ترجعُ إلى صاحبها"(٥).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٣٨، كتاب الهبة (٥١)، باب ما قيل في العُمري والرُّقبى. . . (٣٢)، الحديث (٢٦٢٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٨، كتاب الهبات (٢٤)، باب العمرى (٤)، الحديث (٣٢/ ١٦٢٦)، و (العمرى) مأخوذة من العمر، وهي أن يعمر الرجل لآخر دارًا يُسكنه فيها مدى حياته بشرط أن ترجع لواهبها إذا مات، وأبطل الإسلام هذا الشرط. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٨، كتاب الهبات (٢٤)، باب العمرى (٤)، الحديث (٣١/ ١٦٢٥)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح ٥/ ٢٣٨، كتاب الهبة (٥١)، باب ما قيل في العمرى. . . (٣٢)، الحديث (٢٦٢٥). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٥، كتاب الهبات (٢٤)، باب العمري (٤)، الحديث (٢٠/ ١٦٢٥)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح ٥/ ٢٣٨، كتاب الهبة (٥١)، باب ما قيل في العمرى. . . (٣٢)، الحديث (٢٦٢٥)، وقد ذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ٩٠٨، الحديث (٣٠١١) أن الحديث (متفق عليه)، ولكن لفظ هذا الرواية لمسلم فقط. (٤) في مخطوطة برلين: (وعن جابر). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤٦، كتاب الهبات (٢٤)، باب العمرى (٤)، الحديث (٢٣/ ١٦٢٥)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح ٥/ ٢٣٨، كتاب الهبة (٥١)، باب ما قيل في العمرى. . . (٣٢)، الحديث (٢٦٢٥)، وقد ذكر التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ٩٠٨، أن الحديث: (متفق عليه)، ولكن لفظ هذه الرواية لمسلم.