٢١٠٩ - وعن جابر "أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ بهِ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قال: فبِعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ" (٢). ويُروى: "فأعطاني ثمنَهُ (٣) وردَّهُ عليَّ" (٤). ورُوي: "أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: اقْضِهِ وزِدْهُ. فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا" (٥).
٢١١٠ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاُؤكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبَوْا إلَّا أَنْ يكونَ الوَلاءُ لهُمْ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: خُذيها وأَعْتِقيها. ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في النَّاسِ فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليهِ ثُمَّ قال: أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّه، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ اللَّه
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٤٩، كتاب المساقاة (٤٢)، باب الرجل يكون له ممر أو شرب. . . (١٧)، الحديث (٢٣٧٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧٣، كتاب البيوع (٢١)، باب من باع نخلًا عليها ثمر (١٥)، الحديث (٨٠/ ١٥٤٣)، والتأبير: تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن اللَّه تعالى. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣١٤، كتاب الشروط (٥٤)، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (٤)، الحديث (٢٧١٨)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٢١)، الحديث (١٠٩/ ٧١٥). والأوقية = ٢٦.٨ غرامًا من فضة. والقيراط = ٠.٢١٢٥ غرامًا من ذهب. (٣) في المطبوعة زيادة (وزادني) وليست عند مسلم. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ١٢١، كتاب الجهاد (٥٦)، باب استئذان الرجل الإمام (١١٣)، الحديث (٢٩٦٧)، ومسلم في المصدر السابق ٣/ ١٢٢٢، الحديث (١١٠/ ٧١٥). (٥) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١١١/ ٧١٥).