٢٠٩٠ - وعن جابر رضي اللَّه عنه:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ"(١).
٢٠٩١ - وقال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ"(٢).
٢٠٩٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ"(٣).
٢٠٩٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي"(٤).
مِنَ الحِسَان:
٢٠٩٤ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ"(٥).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣/ ١٩٧، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (٨)، الحديث (٣٥/ ١٥٦٥). (٢) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣٤/ ١٥٦٥)، وسيأتي هذا الحديث برقم (٢٢٠٧) في باب إحياء الموات (١٤)، ص ٣٦٦. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣١، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (٢)، الحديث (٢٣٥٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم فضل بيع الماء. . (٨)، الحديث (٣٨/ ١٥٦٦) واللفظ له. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٩٩، كتاب الإيمان (١)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من غشنا فليس منا" (٤٣)، الحديث (١٠٢/ ١٦٤). وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن. (٥) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٩٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في المخابرة (٣٤)، الحديث (٣٤٠٥)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٨٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٥٥)، الحديث (١٢٩٠)، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (٧٤)، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.