٢٠٧٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا"(٢).
٢٠٧١ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (٣) "(٤).
٢٠٧٢ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي"(٥) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة"(٦).
٢٠٧٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى
(١) بفتح المثلثة أي الرطب (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٤/ ٣٨٧). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٨٣)، الحديث (٢١٩١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧٠، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (١٤)، الحديث (٦٧/ ١٥٤٠). والخرص: التقدير. (٣) داود بن الحصين الراوي. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (٨٣)، الحديث (٢١٩٠)، وفي ٥/ ٥٠، كتاب المساقاة (٤٢)، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (١٧)، الحديث (٢٣٨٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧١، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (١٤)، الحديث (٧١/ ١٥٤١). والوسق= ١٦٥.٠٦ كلغ. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٩٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٨٥)، الحديث (٢١٩٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٥، كتاب اليوع (٢١)، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٣)، الحديث (٤٩/ ١٥٣٤). (٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٥٠/ ١٥٣٥).