اللَّه عليه وسلم يقول:"لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ"(١).
١٩٨٢ - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فقال: اقْتُلْهُ"(٢).
١٩٨٣ - وعن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ"(٣).
١٩٨٤ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ. قلتْ: يا رسُولَ اللَّه كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: يُخْسَفُ بأَوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ"(٤).
١٩٨٥ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٩، كتاب الحج (١٥)، باب النهي عن حمل السلاح بمكة (٨٣)، الحديث (٤٤٩/ ١٣٥٦). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٩، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لبس السلاح للمحرم (١٧)، الحديث (١٨٤٦)، وفي ٨/ ١٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح (٤٨)، الحديث (٤٢٨٦)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٩ - ٩٩٠، كتاب الحج (١٥)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٨٤)، الحديث (٤٥٠/ ١٣٥٧)، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٩٠، كتاب الحج (١٥)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٨٤)، الحديث (٤٥١/ ١٣٥٨). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما ذكر في الأسواق (٤٩)، الحديث (٢١١٨)، ومسلم في الصحيح ٤/ ٢١١٠، كتاب الفتن وأشراط الساعة (٥٢)، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (٢)، الحديث (٨/ ٢٨٨٤) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و (الأسواق): الرعايا.