١٠٠٤ - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى يومَ الفطرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبلَها (١) ولا بعدَها"(٢).
١٠٠٥ - وقالت أم عطيَّة:"أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُن، قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبَابِها"(٣).
١٠٠٦ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"إن أبا بكر رضي اللَّه عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ -وفي رواية- تغنِّيانِ بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاث، والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن وجهِهِ فقال: دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ فإنها أيامُ عيدٍ -وفي رواية- يا أبا بكرٍ إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدُنا"(٤).
(١) تصحفت في المطبوعة إلى (قبلهما ولا بعدهما)، والتصويب من المخطوطة وصحيحي البخاري ومسلم. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٥٣ كتاب العيدين (١٣)، باب الخطبة بعد العيد (٨)، الحديث (٩٦٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين (٨)، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (٢)، الحديث (١٣/ ٨٨٤). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٦٦ كتاب الصلاة (٨)، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (٢)، الحديث (٣٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين (٨)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (١)، الحديث (١٢/ ٨٩٠). و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور. (٤) هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٤٥ كتاب العيدين (١٣)، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (٣)، الحديث (٩٥٢)، والرواية الثانية في المصدر نفسه ١/ ٤٧٤ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (٢٥)، الحديث (٩٨٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨ كتاب صلاة العيدين (٨)، باب الرخصة في اللعب. . . =