٥٢٠ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يُسْتَقادَ في المسجِدِ، وأنْ يُنْشَدَ فيهِ الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدودُ"(١).
٥٢١ - عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه رضي اللَّه عنهما:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهَى عنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَيْنِ -يعني البصلَ والثُّومَ- وقال: مَنْ أكلهُما فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنا. وقال: إنْ كنتُمْ لا بُدَّ آكليهِما فأمِيتُوهُما طَبْخًا"(٢).
= البيع في المسجد (٧٥)، الحديث (١٣٢١)، وقال: (حديث حسن غريب). وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٧٤، كتاب الصلاة، جماع أبواب فضائل المساجد، باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد (٥٨٢)، الحديث (١٣٠٥). والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. (١) أخرجه الترمذي تعليقًا في السنن ٢/ ١٤٠، كتاب الصلاة، باب كراهية البيع والشراء. . . في المسجد (٢٤٠)، ضمن الحديث (٣٢٢). قال الطيبي: ولم يوجد في الأصول الرواية عنه [عن جابر]، وقال ميرك: صوابه عن حكيم بن حزام (القاري، المرقاة ١/ ٤٦٨). وأخرجه عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٣/ ٤٣٤. وأبو داود في السنن ٤/ ٦٢٩، كتاب الحدود (٣٢)، باب في إقامة الحد في المسجد (٣٨)، الحديث (٤٤٩٠). والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٢٨، الترجمة (٣١٣٠). والدارقطني في السنن ٣/ ٨٥، كتاب الحدود، الحديث (١٢). والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٨، كتاب الأشربة؛ باب لا تقام الحدود في المساجد. ويستقاد: يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي يقتص. (٢) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٩، في مسند قرة المزني رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ٤/ ١٧٢، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الثوم (٤١)، الحديث (٣٨٢٧). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٢٨١، الحديث (١١٠٨٠). (٣) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٩٢، كتاب الصلاة، باب جمع ما يُصلَّى عليه. والدارمي في السنن ١/ ٣٢٣، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام.