٣٨٩ - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها:"أنَّ امرأةً كانتْ تُهراقُ الدَّمَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فاسْتَفْتَتْ لها أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: لِتَنْظُرَ عددَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانتْ تَحيضُهُنَّ مِنَ الشَّهرْ قَبْلَ أنْ يُصيبَها الذي أصابَها، فلتُترُك الصَّلاةَ قَدْرَ ذلكَ مِنَ الشَّهْرِ، فإذا خلَّفَتْ ذلكَ فلْتَغْتَسِلْ، ثمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بثَوْبٍ، ثمَّ لِتُصلِّي"(١).
٣٩٠ - ويُروى عن عَديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جده [قال يحيى بن مَعين: جد عَديّ اسمه دينار](٢)، عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال في المُستحاضة:" تَدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها، ثمّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ عندَ كُلِّ صلاةٍ، وتصومُ وتُصلِّي"(٣).
(١) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٦٢، كتاب الطهارة (٢)، باب المستحاضة (٢٩)، الحديث (١٠٥). والشافعي في الأم ١/ ٦٠، كتاب الحيض، باب المستحاضة. وأحمد في المسند ٦/ ٢٩٣، ٣٢٠ في مسند أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والدارمي في السنن ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ١٨٧ - ١٨٨، كتاب الطهارة (١)، باب في المرأة تستحاض. . . (١٠٨)، الحديث (٢٧٤). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١١٩ - ١٢٠، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال من الحيض (١٣٤)، وفي ١/ ١٨٢ - ١٨٣، كتاب الحيض (٣)، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (٣). وابن ماجه بمعناه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيام أقرائها. . . (١١٥)، الحديث (٦٢٣). والاستثفار: أن تشد ثويًا تحتجز به عن موضع الدم ليمنع السيلان. (٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو من المطبوعة، وقد ذكره الترمذي في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤). (٣) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٠٢، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب من قال: تغتسل من طِهر إلى طُهر (١١٣)، الحديث (٢٩٧). والترمذي في السنن ١/ ٢٢٠، كتاب الطهارة (١)، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤)، الحديث (١٢٦) و (١٢٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها. . . (١١٥)، الحديث (٦٢٥). واللفظ للترمذي. و (القُرْءُ): فترة الحيض.