٣٨٥ - عن معاذ (١) بن جبل رضي اللَّه عنه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل"(٢) إسناده ليس بقوي.
٣٨٦ - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ"(٣). ويُروى:"إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ"(٤).
= في السنن ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦، كتاب الطب (٢٢)، باب في الكاهن (٢١)، الحديث (٣٩٠٤). والترمذي في السنن ١/ ٢٤٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١٠٢)، الحديث (١٣٥). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ١٠/ ١٢٣ - ١٢٤، الحديث (١٣٥٣٦). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن إتيان الحائض (١٢٢)، الحديث (٦٣٩). واللفظ للترمذي. (١) هذا الحديث مؤخر بعد الذي بعده في مخطوطة برلين. (٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٤٦، كتاب الطهارة (١)، باب في المَذْي (٨٣)، الحديث (٢١٣)، وقال: وليس هو بالقوي وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٦٦ للطبراني. (٣) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٢٧٢، ٣٢٥، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. وأبو داود في السنن ١/ ١٨٣، كتاب الطهارة (١)، باب في إتيان الحائض (١٠٦)، الحديث (٢٦٦). والترمذي في السنن ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، كتاب الطهارة (١)، باب الكفارة في إتيان الحائض (١٠٣)، الحديث (١٣٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٥٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (١٨٢). وابن ماجه في السنن ١/ ٢١٠، كتاب الطهارة (١)، باب في كفارة من أتى حائضًا (١٢٣)، الحديث (٦٤٠). واللفظ لأبي داود. (٤) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٥٥، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. والترمذي في السنن ١/ ٢٤٥، كتاب الطهارة (١)، باب الكفارة في إتيان الحائض (١٠٣)، الحديث (١٣٧)، واللفظ له.