٢٤١ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنّها تجْزِئ عنْهُ"(١).
٢٤٢ - وقال صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ فإنَّها زادُ إخوانِكُمْ مِنَ الجِنّ"(٢) رواه ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
٢٤٣ - وقال رُوَيْفِع بن ثابت رضي اللَّه عنه: قال لي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا رُوَيفِعُ لعلَّ الحياةَ ستطولُ بكَ بعدي فأخبِرِ النَّاسَ أنَّ مَنْ عَقدَ لحيتَهُ أو تَقَلَّدَ وِترًا أو استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ فإن محمدًا منه بَرِيءٌ"(٣).
٢٤٤ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فليُوترْ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فلا حرجَ، ومَنْ أكلَ
= (١٨)، الحديث (٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٣، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١١١ للطبراني. (١) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ١٠٨، ١٣٣ في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والدارمي في السنن ١/ ١٧١ - ١٧٢، كتاب الوضوء. باب الاستطابة. وأبو داود في السنن ١/ ٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب الاستنجاء بالحجارة (٢١)، الحديث (٤٠). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤١ - ٤٢، كتاب الطهارة (١)، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (٤٠). والدارقطني في السنن ١/ ٥٤ - ٥٥، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، الحديث (٤)، وقال: (إسناد صحيح). وقوله (تجزئ عنه) أي تكفي. (٢) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية ما يُستنجى به (١٤)، الحديث (١٨). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن الاستطابة بالعظم (٣٥). دون ذكر: "فإنها زاد إخوانكم من الجنّ". (٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٣٤ - ٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (٢٠)، الحديث (٣٦). والنسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٣٥ - ١٣٦، كتاب الزينة (٤٨)، باب عقد اللحية (١٢).