٣٣٣٣ - عن حُذَيْفَة قال:"نَهانا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ نشربَ في آنيةِ الفضةِ والذهبِ، وأنْ (١) نأكلَ فيها، وعن لبسِ الحريرِ والديباجِ، وأنْ نجلسَ عليهِ"(٢).
٣٣٣٤ - وقال علي رضي اللَّه عنه:"أهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءَ فبعثَ بها إلي فلَبِستُها فعرفْتُ الغضبَ في وجههِ فقالَ: إني لم أبعثْ بها إليك لِتَلبَسَها، إنما بعثت بها إليكَ لتُشقِّقَها حُمُرًا بينَ النساءِ"(٣).
٣٣٣٥ - عن عمرَ رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن لبسِ الحريرِ إلّا هكذا، ورفعَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما"(٤).
= الحديث (٧/ ٢٠٦٨) وقد وهم صاحب المشكاة حيث جعل الحديث من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ولكنه في الصحيحين من رواية ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما، وقال القاري في المرقاة ٤/ ٤١٨: (وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عمر)، قوله: "لا خلاق" أي لا حِصَّة، أو لا حظَّ كاملًا. (١) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (أو أن) والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٩١، كتاب اللباس (٧٧)، باب افتراش الحرير. . . (٢٧)، الحديث (٥٨٣٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٣٧، كتاب اللباس. . . (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (٢)، الحديث (٤/ ٢٠٦٧). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٢٩، كتاب الهبة (٥١)، باب هدية ما يُكْرَه لبسها (٢٧)، الحديث (٢٦١٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٤٤، كتاب اللباس. . . (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (٢)، الحديث (١٧/ ٢٠٧١) واللفظ له، قوله: "حُلَّةٌ سِيراء" هي بكسر السين المهملة وفتح التحتية، ثمَّ راء، بعده ألف ممدودة، بُرْدةٌ يخالطها حرير، وقيل هي حرير محض. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٨٤، كتاب اللباس (٧٧)، باب لبس الحرير للرجال. . . (٢٥)، الحديث (٥٨٢٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٤٢، كتاب اللباس. . . (٣٧)، باب استعمال إناء الذهب. . . (٢)، الحديث (١٢/ ٢٠٦٩) واللفظ له، وقد ورد الحديث في المطبوعتين: (عن ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، وفي الصحيحين.