٣١٤٠ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ"(١).
٣١٤١ - عن أبي ثعلبة [الخشني](٢) أنّه قال: "حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة"(٣).
٣١٤٢ - عن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ"(٤).
٣١٤٣ - وعن أبي قتادة "أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها"(٥).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٤، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (٣)، الحديث (١٦/ ١٩٣٤). (٢) ليست في المطبوعة. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٥٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب لحوم الحمر الإنسية (٢٨)، الحديث (٥٥٢٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٨، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٥)، الحديث (٢٣/ ١٩٣٦). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٥٢٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤١، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب في أكل لحوم الخيل (٦)، الحديث (٣٦/ ١٩٤١). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٢٢، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (٢)، الحديث (١٨٢١)، وفي ٦/ ٥٨، كتاب الجهاد (٥٦)، باب اسم الفرس والحمار (٤٦)، الحديث (٢٨٥٤)، وفي ٩/ ٦١٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما جاء في التصيد (١٠)، الحديث (٥٤٩٠) و (٥٤٩١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٦٣/ ١١٩٦).