٣١١٤ - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا"(١).
٣١١٥ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ"(٢).
٣١١٦ - وعنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ"(٣).
٣١١٧ - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال:"غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بعبدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحةَ رضي اللَّهُ عنه لِيُحَنِّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ"(٤).
٣١١٨ - ويروى عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال:"دخلتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها"(٥).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٩، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب النهي عن صبر البهائم (١٢)، الحديث (٥٨ م/١٩٥٧)، وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح ٩/ ٦٤٢، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة (٢٥)، عقب الحديث (٥٥١٥). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ٦٧٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٢٩)، الحديث (١٠٦/ ٢١١٦) والوسم أي الكي. (٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٠٧/ ٢١١٧). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٦، كتاب الزكاة (٢٤)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (٦٩)، الحديث (١٥٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٧٤، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب جواز وسم الحيوان. . . (٣٠)، الحديث (٩٠٩/ ٢١١٩) و (١١٢/ ٢١١٩)، واللفظ للبخاري. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٧٠، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الوسم والعلم في الصورة (٣٥)، الحديث (٥٥٤٢)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١١٠/ ٢١١٩)، و (١١١/ ٢١١٩) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم ١٤/ ١٠٠).