٢٨٤٧ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عندَ مِنبري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولو على سِوَاكٍ أخضرَ إلّا تَبَوَّأَ مقعدَهُ من النَّارِ، أو وَجَبَتْ لهُ النَّارَ"(١).
٢٨٤٨ - عن خُرَيْم بن فَاتِك قال:"صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاة الصبحِ فلمَّا انصرفَ قامَ قائمًا وقالَ: "عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ بالإِشراكِ باللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} (٢)" (٣).
٢٨٤٩ - عن عائشة رضي اللَّه عنها تَرْفَعُه قالت: "لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلودٍ حدًا، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِع معَ أهلِ البيتِ" (٤)(ضعيف).
(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٧، كتاب الأقضية (٣٦)، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨)، الحديث (١٠)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٦٧ - ٥٦٨، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر. . . (٣)، الحديث (٣٢٤٦) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٩، كتاب الأحكام (١٣)، باب اليمين عند مقاطع الحقوق (٩) الحديث (٢٣٢٥). (٢) سورة الحج (٢٢)، الآية (٣٠ - ٣١). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٢١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢٣، كتاب الأقضية (١٨)، باب في شهادة الزور (١٥)، الحديث (٣٥٩٩) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٤، كتاب الأحكام (١٣)، باب شهادة الزور (٣٢)، الحديث (٢٣٧٢). (٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦، كتاب الشهادات (٣٦)، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٢)، الحديث (٢٢٩٨) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ٢٧١٤، ضمن ترجمة يزيد بن زياد، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٤٤، كتاب الأقضية، الحديث (١٤٥)، قوله: "ولا مجلودٍ حدًّا" أي حدّ القذف، قوله: "ذي غِمْر" بكسر فسكون أي حقد وعداوة، قوله: "ظَنِين" في ولاءٍ، ولا قرابة أي متهم، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، والقرابة: وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه أو ذويه، قوله: "ولا القانِعُ" أي الخادم والتابع لا تقبل شهادته لأنه يجرُّ نفعًا بشهادته إلى نفسه.