٢٨٣٧ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عرضَ على قوم اليمينَ فأَسرَعوا، فَأمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أَيُّهم يَحلِفُ"(٢).
مِنَ الحِسَان:
٢٨٣٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جده رضي اللَّه عنهم، أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"البيِّنَةُ على المدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه"(٣).
٢٨٣٩ - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "في رَجُلَيْنِ اختصما إليهِ في مَوَاريثَ لم يكنْ لهما بيِّنَةٌ إلّا دَعْوَاهُمَا فقال: مَنْ قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فإنما أَقطعُ لهُ قِطعةً مِن النَّارِ، فقال الرجلانِ كلُّ واحدٍ منهما: يا رسولَ اللَّهِ حقِّي هذا لِصَاحِبي، فقالَ: لا ولكنْ اذهبَا فاقتسِما وتَوَخَّيا الحقَّ، ثمَّ استَهِما ثم لْيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما
(١) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٧/ ٣، كتاب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦٢)، باب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . (١)، الحديث (٣٦٥١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٩٦٣، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضل الصحابة. . . (٥٢)، الحديث (٢١٢/ ٢٥٣٣). (٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٨٥، كتاب الشهادات (٥٢)، باب إذا تسارع قوم في اليمين (٢٤)، الحديث (٢٦٧٤). (٣) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٢٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في أنَّ البينة على المدَّعِي. . . (١٢)، الحديث (١٣٤١)، وأخرجه الدارقطنى في السنن ٤/ ٢١٨، كتاب الأقضية، باب في المرأة تقتل إذا ارتدَّت، الحديث (٥٣)، واللفظ لهما، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٦، كتاب الدعوى. . .، باب المُتَدَاعِييَنْ يتداعيان. . .