٢٦٤١ - عن عبد اللَّه بن مُغفَّل رضي اللَّه عنه:"أنَّه رأى رجلًا يَخذِفُ فقال له: لا تَخذِفْ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن الخَذْفِ وقال: إنه لا يُصادُ به صيدٌ ولا يُنْكَأُ به عدوٌّ، ولكنه قد يَكْسِر السِّنَّ ويفقأُ العينَ"(١).
٢٦٤٢ - وقال:"إذا مرَّ أحدُكم في مسجِدنا، أو في سُوقِنا، ومعَه نَبْلٌ فليُمسِك على نِصالِها أنْ يُصيبَ أحدًا مِن المسلمينَ منها بشيءٍ"(٢).
٢٦٤٣ - وقال:"من أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تَلعنُه حتَّى يضعَها، وإنْ كانَ أخاهُ لأبيه وأمهِ"(٣).
٢٦٤٤ - وقال:"لا يُشيرُ أحدُكم على أخيهِ بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ في يدِه فيقَعُ في حفرةٍ مِن النَّارِ"(٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٠٧، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الخذف. . . (٥)، الحديث (٥٤٧٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٧، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة ما يستعان به. . . (١٠)، الحديث (٥٤/ ١٩٥٤)، والخذف: بالمعجمتين هو الرمي بالأصبعين، قوله: "لا يُنْكَأُ" أي لا يُجْرَحُ. (٢) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ٢٤، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . . (٧)، الحديث (٧٠٧٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٠١٩، كتاب البر والصلة. . . (٤٥)، باب أمر من مرَّ بسلاح. . . (٣٤)، الحديث (١٢٤/ ٢٦١٥) واللفظ لها: "والنِّصَال" جمع نصل، والمراد به الحديدة التى في آخر السهم. (٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٢٠، كتاب البر والصلة. . . (٤٥)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (٣٥)، الحديث (١٢٥/ ٢٦١٦)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٤٥: (رواه البخاري) وليس عنده. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين عقب الذي بعده. (٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ٢٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . ." (٧)، الحديث (٧٠٧٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٢٠، كتاب البر والصلة. . . (٤٥)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (٣٥)، الحديث (١٢٦/ ٢٦١٧) واللفظ لها.