بينَ حَجَريْنِ فقيلَ لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفُلانٌ؟ أَفلَانٌ (١)؟ حتَّى سُمِّيَ اليهوديُّ فأَوْمَأَتْ برأسِها، فجيءَ باليهوديِّ فاعتَرفَ، فأمرَ به (٢) النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فَرُضَّ رأسُه بالحِجارةِ (٣).
٢٥٩٨ - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال:"كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ، وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ، ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصارِ فأَتَوا النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأمَرَ بالقِصاصِ، فقال أنسُ بنُ النضرِ، عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللَّهُ عنه:[لا](٤) واللَّهِ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: يا أنسُ كتابُ اللَّهِ القِصاصُ، فرَضيَ القومُ وقَبِلُوا الْأَرْشَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ مِن عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ"(٥).
٢٥٩٩ - عن أبي جُحَيْفَةَ أنّه قال:"سألتُ عليًا هل عِندَكم شيءٌ ليسَ في القرآنِ؟ فقال: والذي فلقَ الحبةَ وبَرَأَ النسمةَ ما عِندَنا إلّا ما في القرآنِ، إلَّا فَهْمًا يُعطَى رجلٌ في كتابِهِ، وما في الصحيفةِ! قلتُ: وما في الصحيفةِ؟ قال: العقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأنْ لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ"(٦).
(١) في المطبوعة (أَمْ فُلانٌ) والتصويب من البخاري. (٢) العبارة في المطبوعة (فاعترف به، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .) والتصويب من البخاري. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢١٣، كتاب الديات (٨٧)، باب إذا أقرَّ بالقتل مرة. . . (١٢)، الحديث (٦٨٨٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٩٩، كتاب القسامة (٢٨)، باب ثبوت القصاص (٣)، الحديث (١٥/ ١٦٧٢). (٤) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٢٧٤، كتاب التفسير (٦٥)، باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [سورة المائدة، الآية (٤٥)] (٦)، الحديث (٤٦١١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠٢، كتاب القسامة (٢٨)، باب إثبات القصاص. . . (٥)، الحديث (٢٤/ ١٦٧٥). والثنِيَّة: السن القاطع. والأرش: الدية. (٦) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٤٦، كتاب الديات (٨٧)، باب العاقلة (٢٤)، الحديث (٦٩٠٣). وبرأ النسمة: خلق النفس.