٢٥٧١ - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: "بينا (٥) النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يخطبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مُرُوهُ فليتكلَّمْ وليستظِلَّ وليقعدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (٦).
٢٥٧٢ - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه
= رضي اللَّه عنها في شرح السنة ١٠/ ٢١، كتاب الأيمان، باب النذر ولزوم الوفاء به. . .، الحديث (٢٤٤٠). (١) أخرجه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦، كتاب النذور والأيمان (٢٢)، باب ما لا يجوز من النذور. . . (٤)، الحديث (٨)، واللفظ له، وأخرجه البخاري من طريق مالك في الصحيح ١١/ ٥٨١، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب النذور في الطاعة. . . (٢٨)، الحديث (٦٦٩٦). (٢) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣، كتاب النذر (٢٦)، باب لا وفاء لنذر. . . (٣)، الحديث (٨/ ١٦٤١). (٣) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه. (٤) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦٥، كتاب النذر (٢٦)، باب في كفارة النذر (٥)، الحديث (١٣/ ١٦٤٥). (٥) وفي المطبوعة (بينما)، والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري. (٦) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٥٨٦، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب النذر فيما لا يملك. . . (٣١)، الحديث (٦٧٠٤)، وأبو إسرائيل قال عنه ابن حجر في فتح البارى ١١/ ٥٩٠: (لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، واختلف في اسمه فقيل قُشَيْر. . .).