٢٤٨٥ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فأرادَتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزجرَها رجلٌ أنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا"(١).
٢٤٨٦ - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة:"أنَّ سُبَيْعة الْأَسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجها بليالٍ -ويروى: وضعَتْ بأربعينَ ليلةً (٢) - فجاءَتْ النبيَّ فاستأذنَتْه أنْ تَنكِحَ فأذِنَ لها فنَكَحَتْ"(٣).
٢٤٨٧ - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أنها قالت:"جاءَتْ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إن ابنتي تُوفي عنها زوجُها، وقد اشتَكَتْ عينَها أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا، مرتينِ أو ثلاثًا، كل ذلكَ يقولُ: لا، ثمَّ قال: إنما هي أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ"(٤).
= الشافعي في السنن الكبرى ٧/ ٤٧٤، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها. . .، وذكره البغوي معلَّقًا في شرح السنة ٩/ ٢٩٤، كتاب العدة، باب مقام المطلقة. . .، عقب الحديث (٢٣٨٤) واللفظ له. والأحماءُ: أقارب الزوج. (١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٢١، كتاب الطلاق (١٨)، باب جواز خروج المعتدة البائن. . . (٧)، الحديث (٥٥/ ١٤٨٣) قوله: (تَجُدَّ) كَتَمُدَّ أي: تقطع تمر نخلها. (٢) هذه القطعة من الحديث أخرجها البخاري من حديث أُمِّ سلمة ضمن حديث طويل، في الصحيح ٨/ ٦٥٣، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الطلاق (٦٥)، باب: {وأُلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .} [سورة الطلاق (٦٥)، الآية (٤)]. . . (٢)، الحديث (٤٩٠٩). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٧٠، كتاب الطلاق (٦٨)، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .}، (٣٩)، الحديث (٥٣٢٠). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٨٤، كتاب الطلاق (٦٨)، باب مراجعة الحائض (٤٥)، الحديث (٥٣٣٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٢٤، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الإحداد. . . (٩)، الحديث (١٤٨٨)، واللفظ لهما، وقال البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٠٨، عن كلمة "تَرمي بالبعرة": (ومعنى رميها بالبعرة، كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسُها نفسها سنة، أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسيرٌ في جنب ما يجب من حق الزوج) والبعرة: روث البعير.