٢٤١٠ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت:"كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه"(١).
٢٤١١ - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ"(٢). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم.
٢٤١٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث"(٣). ويروى أنَّه قال لها:"للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ"(٤).
مِنَ الحِسَان:
٢٤١٣ - روي "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ"(٥).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٩٣، كتاب الشهادات (٥٢)، باب القرعة في المشكلات. . . (٣٠)، الحديث (٢٦٨٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢١٢٩ - ٢١٣٠، كتاب التوبة (٤٩)، باب في حديث الإفك. . . (١٠)، الحديث (٥٦/ ٢٧٧٠). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣١٤، كتاب النكاح (٦٧)، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (١٠١)، الحديث (٥٢١٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (١٢)، الحديث (٤٤/ ١٤٦١). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٣، كتاب الرضاع (١٧)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (١٢)، الحديث (٤٢/ ١٤٦٠). (٤) مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (٤٢/ ١٤٦٠). (٥) هذا الحديث مخرَّج من وجهين: • الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢)، عقب =