فيخُضُه الحنفي بقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بالُها قُتِلتْ وهي لا تُقَاتِلُ"(١)، وبما يذكرُهُ من القياسِ.
فالجواب: أن يُتَكلمَ على الدليل، فيُبْقَى له العمومُ.
فصل
في الاعتراض الثامن: المُعارَضَةُ
وهي ضربان: معارضة بنُطْقٍ، ومعارضةٌ بعِلَّةٍ:
فالمعارضةُ بالنطقِ، مثل؛ أن يستدل الشافعي في جوازِ صلاةٍ لها سبَب في أوْقاتِ النهْيِ بقوله صلى الله عليه وسلم:"من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فَلْيُصَلها إذا ذَكَرَها"(٢)، فيُعارضهُ الحنفى أو الحنبلي بنَهْي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ في هذهِ الأوقاتِ (٣)، ويُقدَمُ خبرَه على العموَمِ، لكونه نَهْياً
(١) أخرجه أبو داود (٢٦٥٢)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وانظر "عون المعبود" ٧/ ٣٢٩، و"إيثار الِإنصاف في آثار الخلاف" لسبط ابن الجوزي: ٢٤١، و"التمهيد" للكلوذاني ١/ ١٢، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٤٣، و"شرح مختصر الروضة"٢/ ٥٧٧، و"المستصفى" ٢/ ١٤٨، و"التمهيد في تخريج الفروع" للإسنوي: ٤١٣. (٢) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (١٥٥٨) وابن ماجه (٦٩٦) والترمذي (٧٧ - ١٧٨) والنسائي ١/ ٢٣٦، وانظر "فتح الباري" ٢/ ٢٦٨ و" شرح مختصر الروضة" ٢/ ٥٧٧، و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٦٦. (٣) يريد قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمس" أخرجه أحمد ٣/ ٩٥ والبخاري (٥٨٦) ومسلم (٨٢٧) والنسائي ١/ ٢٧٨ من حديث أبي سعيد الخدريِّ -رضي الله عنه-.=