في مُقْتضَى فعلِه، وذلك مثل: أن يستدلَّ الشافعي أو الحنبلي في الاعتدالِ في الرُّكوعِ والسجودِ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذلك، فيقولُ المُخالِفُ: فِعْلُه لا يَقْتَضِي الوجوبَ (١).
والجواب عنه من ثلاثَة أوْجُه: أحدها: أن يقولَ: فِعْلُه عندِي يَقْتَضِي الوجوبَ، وان لم تُسَلِّمْ، دللْتُ عليه، والثاني: أن يقولَ: هذا بيان لمُجملٍ واجبٍ في القرآنِ، وبيانُ الواجب واجبٌ، والثالث: أن يقول: قد اقْتَرَنَ به أمْر، وهو قولُه عليه السلامَ:"صَلوا كما رَأيْتُمُوني أصَلِّي (٢). والأمرُ يَقْتضِي الوجوبَ.
فصل
الاعتراضُ الثالث: دعوى الإجمالِ، وهو مثل: أن يستدلَّ الشافعي في طَهارَةِ المَنِيِّ بأن عائشةَ أمَ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أفْرُكُ المنيَّ من ثَوْب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُصلِّي" (٣)، ولو كان نَجِساً لقَطَعَ الصلاةَ.
فيقول الحنفي: هذا مُجْمل لأنه قَضِية في عَيْن، فيحتمل أنه كان قليلًا، ويحتمل أنه كان كثيراً، فوجبَ التوَقُّفُ فيه.
(١) انطْر في هذه المسألة: "أصول السرخسي" ٢/ ٨٧ و"المسوَّدة": ٧٦ و"إرشاد الفحول": ٧٤ و"إحكام الفصول": ٢٢٣ و"شرح تنقيح الفصول": ٢٨٨ و"التمهيد" للكلوذاني ٢/ ٣١٦. (٢) أخرجه أحمد ٥/ ٥٣ والبخاري (٦٣١) والدارمي (١٢٥٣) من حديث مالك ابن الحويرث. (٣) تقدم تخريجه في الصفحة: ١٦٦. أخرجه ابن خزيمة (٢٩٠) بنحو اللفظ المذكور