الأولُ أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فِعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصَفُ الشرع بأنه أطلقَ أو اذنَ في أفعالهم.
والتحديد بنَفي العِقاب يَبطُل بفِعْلِ الصغار والمجانين، فإنه لا ثوابَ فيه، ولا عقابَ عليه، وليسَ بموصوفٍ بالِإباحة، وكذلك خَطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلةً، ومعَ نزع ذهولٍ، وحالَ الإِغماء.
والحَظْرُ: مَنع الشرع، فالمحظور (٢): ما مَنعَ منه الشرع، وأصله: المنع، ومنه سُمي المُحتَظِر: مُحتظراً؛ إذ جَعلَ حول إبلهِ أو مَتاعه
(١) "العدة" ١/ ١٦٧، و"شرح مختصر الروضة" ١/ ٣٨٦، وانظر الصفحة (١٣١) من هذا الجزء. (٢) انظر المحظور وما ذكر من أسمائه في "المحصول" (١/ ١٠١ - ١٠٢، وانظر الصفحة (١٣٢) من هذا الجزء.