يجوز نسخ الشرائع شرعاً وعقلاً. أشار إليه أحمد وأطلقَ، وبه قالَ جماعةُ أَهلِ العلمِ.
وقالَ أبو مسلمٍ عمرُ بن يحيى الأصفهاني (١): لا يجوز النسخ شرعاً، ويجوز عقلاً.
واختلفت اليهود (٢): فلم يجزه (٣) قومٌ منهم من طريق السمع، وأجازوه من طريق العقل، ومنهم من قال: لا يجوز سمعاً ولا عقلاً، وقالوا: هو عينُ البَدَاء.
وبالغ قومٌ ممَّن وافقنا في النسخ -وهم طائفة من المعتزلة (٤)
(١) المعروف عند الأصوليين: أن الذي يخالف في النسخ من أهل القبلة: هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي، كان نحوياً كاتباً بليغاً متكلماً مفسراً، ولد سنة ٢٥٤ هـ، وتوفي سنة ٣٢٢ هـ، وله مصنفات عدة، منها: كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة، سماه بـ "جامع التأويل لمحكم التنزيل" وقد وقع لاسمه تحريف وتصحيف كثير انظر: "شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٣٥، و"بغية الوعاة" ١/ ٥٩، و"لسان الميزان" ٥/ ٨٩، و"طبقات المعتزلة" (٢٩٩)، و"الفهرست" (١٩٦)، و"المسودة" (١٩٥). (٢) ولا عبرة بخلافهم، انظر حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٢١. (٣) في الأصل: "يجيزه". (٤) انظر "المعتمد" ١/ ٤٠٧.