الفرضُ والواجبُ سواءٌ في أصحِّ الرواياتِ عن أحمد رضي الله عنه (١)، وبها قال أصحابُ الشافعي (٢)، وعنه روايةٌ أخرى: أنَّ الفرضَ ما ثبت بدليل مقطوعٍ عليه، والواجبَ غيرُه، وهو ما ثبتَ بخبر واحد، أو قياسٍ.
فالفرضُ على هذه الرواية آكدُ من الواجبِ، وبها قال أبو حنيفة (٣).
وعنه (٤): أن الفرضَ ما ثبت بقرآنٍ، ولايسمَّى فرضاً ماثبت بسنةِ النبي- صلى الله عليه وسلم -.
عُلِمَ لنا بمقاديرِ العقوباتِ في واجبٍ دون واجبٍ، وإن وُجِدَ ذلك في شيء منها، كالصلإةِ يقتلُ بتركها، ويُكَفرُ بتركها عند قوم، والصَومِ والزكاةِ والحجّ، فلا يقال: إنَ
(١) انظر تفصيل المسألة في "المسوَّدة" (٥٠ - ٥١)، و"العدة" ٢/ ٣٧٦، و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٥١، و"تيسير التحرير" ٢/ ١٣٥. (٢) انظو "المستصفى"١/ ٦٦ (٣) "تيسير التحرير" ٢/ ١٣٥، و"أصول السرخسي" (١/ ١١٠ - ١١٣). (٤) أي رواية أُخرى عن أحمدَ، فحصَلَ بذلكَ أنَه قد رُويَ عن الإمام أحمد ثلاثُ روايات: الأولى: أنه لا فرقَ بينَ الواجبِ والفرضِ وهو رأيُ جمهورِ الأُصوليين. الثانية: أن الفرضَ ما ثبتَ بدليلِ قطعي، والواجبَ ما ثبتَ بدليلٍ ظني. وهو في هذا يتفق مع الحنفية. الثالثةُ: أنَ الفرضَ ما ثبتَ بقرآن. وما لم يثبت بالقرآن لا يُسمى فرضاَ حتى لو كان الدليل عليه قطعياً. وأصحُّ الرواياتِ عن أحمدَ الروايةُ الأولى، كما سيأتي. (٥ - ٥) طمسٌ في الأصل.