وقال أبو عبدِ الله البصري: إن كان الحكم الذي تناولَه العمومُ (٢) يحتاجُ إلى شرائط وأوصافٍ (٣) لا ينبىءُ اللفظُ عنها، كقوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}[المائدة: ٣٨] كانَ مجملاً، وجرى في الحاجةِ إلى البيانِ مجرى قوله:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[البقرة: ٤٣]، فلا يحتج به (٤) إلا بدليل.
فصل
في جمعِ أدلتِنا
فمنها: أنَّ فاطمةَ بنتَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها السلام احتجت على أبي بكرٍ الصَديقِ بقوله [تعالى]: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١](٥) وإن كانت الآيةُ مخصوصةً في القاتلِ والكافرِ والرقيقِ، ولم ينكر احتجاجَها هو، ولا أحدٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦).
ومنها: أنَّه لو كانَ دخولُ التخصيص على اللفظ يمنعُ الاحتجاجَ
(١) "التبصرة" (١٨٧ - ١٨٨)، و"المعتمد" ١/ ٢٨٦، وقوله بنصه في "شرح اللمع" ٢/ ١٤٨. (٢) في الأصل: "الحكم". (٣) في الأصل: "أوصاف". (٤) في الأصل: "نجزئه". (٥) تقدم في ٣/ ٣١٨. (٦) "شرح اللمع" ٢/ ١٤٩.