فما فعله على غير وجه التعبُّد، كالأكل والشرب، والنوم، وما شاكل ذلك: فهو دالٌّ (٢) على الإباحةِ له ولأمته، فيكْون مباحاً لأمته فعل ذلك، إلا أن يردَ دليلُ تخصيصٍ يخصُّه به.
وما فعله على وجهِ التعبدِ: فإنْ فعَلَه بياناً لمجملٍ، أو امتثالاً لأمرٍ، نَظَرْتَ: فما كان من أمرِ الوجوب، وبيانِ المجملِ الواجب، كان ذلك الفعلُ واجباً عليه، وعلى أمته جميعاً.
وما كان أَمْرَ ندبٍ، كان ندباً له ولأمته.
وإن كان الفعلُ ابتداء، فعلى روايتين:
إحداهما (٣): أنه دالٌّ على الوجوبِ في حقِّه وحقِّ أمته، إلى أن تقوم دلالةٌ على تخصيصه به، وبهذه الرواية قال أصحاب مالك (٤).
(١) "المسودة" (١٨٧)، و "العدة" ٣/ ٧٣٤. (٢) في الأصل: "ذاك". (٣) في الأصل: "احدهما". (٤) "شرح تنقيح الفصول" (٢٨٨).