وحكمُ ذلك: إيجابُ تَلَقَيهِ باعتقادِ وجوبِه والعمل به، ولا يُترَكُ إلا بنصٍّ يُعارِضُه، ونسخٍ يَرفَعُ حكمَه.
والظَّاهرُ: كقوله صلى الله عليه وسلم لأسماءَ في دم الحَيْضِ: "حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيهِ، ثم اغْسِليهِ بالماءِ"(٤)، يُحمَلُ على الوجوبِ، ولا يُصرَفُ إلى الاستحباب إلا بدليلٍ.
(١) راجع لذلك ما سلف في الصفحة (٣٨) من الجزء الأول. (٢) هو جزء من حديث أنس رضي الله عنه في الصدقات، وقد سبق تخريجه في الصفحة (٣٧) من الجزء الأول. (٣) تقدم تخريجه في ١/ ١٨٩. (٤) تقدم تخريجه في الصفحة (٣٨) من الجزء الأول.