وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)} [التوبة: ٣٤]، خلافاً لبعضِ أصحاب الشافعيِّ (١)، وبعضِ الأصوليين: يصَيرُ مجملاً باقترانِ ذكرِ الذمِّ أو الَمدح (٢).
فصل
في أدلتنا
منها: أن صيغةَ العمومِ، قد وُجِدَت، وشملَت الجنسَ الموصوفَ بحفظِ الفروجِ، وكنزِ الذَّهبِ، والامتناع من إخراجِ الزكاةِ منه، وليسَ في ذكرِ الوصفين ما يمنعُ كونَها (٣) عامَّةً غيرَ مجملةٍ، لأنَّها تضمنت ذكرَ جماعةٍ وُصِفوا بالبخلِ، وجماعةٍ وُصِفوا بالعِفَّةِ، وجميعاً يفهم مَعناهما (٤) من الصيغة واللفظِ، كما لو قال: اقتلوا المشركين. ولا فرقَ بين الأمرِ بقتلِ جماعةٍ موصوفةٍ بالشِّركِ، وبين البشارةِ بالعذابِ لجماعةٍ موصوفةٍ بالبخلِ بالزكاةِ والمنعِ.
(١) وهو قول مرجوح عند الشافعية، والثابتُ المقرر عندهم أنه يصحُ الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم.انظر "التبصرة" (١٩٣)، والمحلي والبناني على "جمع الجوامع" ١/ ٤٢٢، و"المحصول" ٣/ ١٣٥، و"الإحكام" ٢/ ٤٠٦.(٢) انظر "التمهيد" ٢/ ١٦٠، و"المسوَّدة" (١٣٣)، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٥٤.(٣) أي كون الآية عامَّةَ.(٤) في الأصل:"بمعناهما".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.