إذا ثبتَ أنَّ الفعلَ يحصلُ به البيانُ، فإذا تعارض القولُ والفعلُ في البيان، فالقولُ أَوْلى من الفعل (١).
ولأصحاب الشافعي وجهان:
أحدهما: مثل قولنا (٢).
والثاني: الفعل أَوْلى من القول (٣).
وقال بعض الأصوليين: هما سواءٌ في البيان؛ القولُ والفعل (٤).
فصل
في أدلتنا
فمنها: أنَّ القولَ يدلُّ على الحكم بنفسه، والفعلَ يدل عليه بواسطةٍ: هو استدلالُنا على أنَّ الفعلَ جائزٌ؛ من جهةِ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعَلَه، وهو لا يفعلُ ما لا يجوزُ، فكانَ ما دل على الحكمِ بنفسهِ أولى ممَّا دلَّ عليه بواسطة.
(١) "المسوَّدة" (١٢٦)، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٤٤٩. (٢) وهو ما عليه جمهورهم، نصَ عليه الشيرازي في "التبصرة" (٢٤٩)، والر ازي في "المحصول" ٣/ ١٨٢، والآمدي في "الإحكام" ١/ ٢٧٦. (٣) ذكره الشيرازي في "التبصرة" (٢٤٩) دون أن يحدد مَن مِن أصحابِ الشافعي قال به. (٤) "إرشاد الفحول" (١٧٣)، و"فواتح الرحموت"٢/ ٤٧.