لا يجوزُ عند أصحابنا، بل لا يجوزُ إلا نقلاً، لقوله (٢) تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤]، فردَّ البيانَ إليه - صلى الله عليه وسلم -، فلأْ يجوزُ أن يُسمعَ من غيرِه.
ورويَ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ:"من قالَ في القرآن، برأيِه، فلْيتبوَّأْ مَقْعدَه منً النَّار"(٣).
وروى جندبٌ أيضاً عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:"من قالَ في القرآنِ برأيِه، فأصاب، فقد أخطأ"(٤).
(١) راجع "العدة" ٣/ ٧١٠، و"التمهيد" ٢/ ٢٨٣، و"المسودة" (١٧٤ - ١٧٥)، و"شرح الكوكب المنير" ٢/ ١٥٧. (٢) في الأصل: "كقوله". (٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد (٢٠٦٩) و (٢٤٢٩) و (٣٠٢٥) طبعة مؤسسة الرسالة، والترمذي (٢٩٥١)، والبغوي، (١١٨). وقد ورد الحديث عند بعضهم بلفظ: "بغير علم" بدل "برأيه"، وإسنادالحديث ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي، ومع ذلك فقد حسنه، الترمذي. (٤) أخرجه من حديث جندب: أبو داود (٣٦٥٢)، والترمذي (٢٩٥٢)، والبغوي (١٢١). قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي إسناد الحديث: سهل بن أبي حزم، وهو لا يحتج به، ضعفه =