الحقُّ هو اللازمَ الواجبَ في اللغةِ، لكنْ لمَا جُهِل قدرُه ومصرفُه، كانَ مجملاً (١).
فصلٌ
في النفي إذا علِّقَ في (٢) الشيء على صفة، كقولِه عليه [الصلاةُ و] السلامُ: "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ"(٢)، "لا نكاحَ إلا بولي"(٣)، "إنما الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرىء ما نوى"(٤)، وأمثالِ ذلكَ من الألفاظِ المستعملَةِ في نفي أوإِثْباتٍ، أو رفع و (٥) إسقاط، حُمِلَ ذلكَ على نفي الاعتدادِ بالشيءِ بالكليةِ، وعدمِ الإجزاءِ به شرعاً.
(١) "العدة"١/ ١٤٣ - ١٤٤. (٢) في الأصل: "على". (٢) تقدم تخريجه ٢/ ٤٤٤. (٣) أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أحمد ٤/ ٣٩٤، والدارمي ٢/ ١٣٧، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، والحاكم ٢/ ١٧٠، وابن حبان (٤٠٧٦) و (٤٠٧٧) و (٤٠٧٨) و (٤٠٨٣) و (٤٠٩٠)، والبيهقي ٧/ ١٠٨. وسبق تخريج حديث عائشة بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" ٣/ ٣٠٨. (٤) أخرجه من حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: أحمد ١/ ٢٥ و ٤٣، والبخاري (١) و (٥٤) و (٢٥٢٩) و (٣٨٩٨) و (٥٠٧٠) و (٦٦٨٩) و (٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/ ٥٨ - ٦٠ و ٦/ ١٥٨، والبغوي (١) و (٢٠٦)، وابن حبان (٣٨٨) و (٣٨٩)، والبيهقي ١/ ٤١. (٥) في الأصل: "أو".